المادة 1
مادة 1: يحدد نظام استخدام المتعاقدين لدى وزارة الاقتصاد الوطني كما يلي: اولا- يجب ان تكون لدى المتعاقد اللبناني او الاجنبي الخبرة والمؤهلات الخاصة اللازمة للمهمة المطلوب القيام بها, ويتم التعاقد بموجب عقد يصدق من المراجع المختصة حسب الاصول وتحدد بموجبه مدة التعاقد. ثانيا- يقوم المتعاقد بالعمل المكلف به طيلة ساعات الدوام المحددة لموظفي الادارات العامة ويعتمد طريقة العمل المتبعة في المصالح والدوائر التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني ويراقب عمله من قبل رئيسه المباشر وغيره من الرؤساء المسؤولين وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها والمطبقة بحق موظفي الادارات العامة. ثالثا- على المتعاقد ان يقدم الى رئيسه المباشر في نهاية كل ثلاثة اشهر تقارير دورية تتضمن ذكر الاعمال المكلف بها والباقي منها واسباب التأخير عند الاقتضاء والتقديرات للمستقبل مع مقترحاته بوسائل التعجيل في انهاء المهمة. رابعا- يحق لكل من وزارة الاقتصاد الوطني والمتعاقد الغاء العقد بشرط ابلاغ رغبته الى الفريق الاخر قبل تاريخ الالغاء بشهر على الاقل. وذلك بكتاب مضمون بالبريد ولا يحق للفريق المتعاقد المطالبة بأي تعويض من جراء فسخ العقد من قبل الادارة. خامسا- تدفع الوزارة الى المتعاقد التعويض الشهري الذي يحدد في العقد وهذا التعويض غير خاضع للحسومات التعاقدية ولا يضاف اليه تعويض الاعباء العائلية او اي تعويض اخر, وتستوفى عنه ضريبة الدخل ورسم الطابع. سادسا- اذا كلفت الوزارة المتعاقد القيام بعمل اضافي خارج مركز وظيفته, فيحق له تقاضي تعويضات النقل والانتقال بالاستناد الى نظام تعويضات موظفي الادارات العامة وبالنسبة الى مقدار التعويض الشهري المقطوع الذي يعطى له بموجب العقد. سابعا- تطبق على المتعاقد احكام المواد 54 و55 فقرتها الثانية و 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ' ثامنا- يحق للمتعاقد ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يودعه تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض وتحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا زادت مدة التغيب عن العشرين يوما فعلى الرئيس ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينته ووضع تقرير عنه. ويتقاضى المتعاقد المتغيب لاسباب صحية تعويضه كاملا لمدة شهر على الاكثر اذا زادت خدمته على السنة ولمدة شهر ونصف اذا زادت خدمته على السنتين ولمدة شهرين اذا زادت خدمته على الثلاث سنوات ولمدة شهرين ونصف اذا امضى على المتعاقد مدة اربع سنوات فما فوق. واذا تجاوزت مدة اجازته الصحية ثلاثة اشهر خلال السنة الواحدة فيعتبر مسرحا من الخدمة. ويحق له, لدواع خاصة, وبناء على طلبه, الحصول على اجازة بدون تعويض لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. تاسعا- يحق للمتعاقد, بعد انقضاء سنة على التعاقد معه وفي كل سنة لاحقة, ان يستفيد من اجازة سنوية بتعويض كامل لمدة عشرين يوما ولا يجوز ان تتراكم الاجازات ويحق له التغيب بأذن وبتعويض كامل لمدة اسبوع في حالة زواجه او وفاة زوجة او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخوانه. عاشرا- تعطى الاجازات الادارية والمرضية والخاصة بقرار من مدير عام الوزارة. حادي عشر- يسرح المتعاقد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وفي الحالات التالية: 1) اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما ب ) اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما ج) اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب د) اذا انتهى العمل الذي تم التعاقد لاجله. '