All legislation

قرار Decision No. 23 27/01/1975

منع الصيد في عقارات واقعة بخراج بلدة الشواليق - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
27/01/1975
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1975, p. 51
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 27/01/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنع ممارسة الصيد البري على اختلاف انواعه في العقارات رقم: 82 -623 - 528 الواقعة في خراج بلدة الشواليق -قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1975 وزير الزراعة سليمان العلي