المادة 1 Cite مادة 1: تمنع ممارسة الصيد البري على اختلاف انواعه في العقارات رقم: 82 -623 - 528 الواقعة في خراج بلدة الشواليق -قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي.