ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9372 تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1974
بناء على قانون الحجر الصحي الزراعي الصادر بتاريخ 10/6/1948
وخاصة المادة الثالثة منه الفقرة - ب -.
ولما كانت وزارة الزراعة- دائرة وقاية النبات حرصا منها على
سلامة زراعة الافوكادو التي بدأت تنتشر في لبنان من
الاصابة ببعض الامراض التي قد تنتقل اليها من جراء استيراد
هذه الشتول من الخارج.
وبناء على اقتراح دائرة وقاية النبات وموافقة مدير عام
وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يشترط في استيراد اغراس الافوكادو ان تكون سليمة تماما وغير مصابة بالامراض التالية: 1- Sun - Blotch Virus (Seedlings and seeds) 2- phytophtora Cinamomi (Root-rot fungus) Mycospharella (leaf - blight) 3- ويجب ان تحمل الشهادة الصحية الزراعية (المفروضة في المادة الاولى من القرار رقم 992 تاريخ 25/1/1949) نصا يثبت خلو الارسالية تماما من الامراض المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1957
وزير الزراعة
سليمان العلي