المادة 1 Cite مادة 1: تمنع ممارسة الصيد البري على اختلاف انواعه في العقارات رقم 65- 66- 67- 68 الواقع في خراج بلدة الشواليق- قضاء جزينمحافظة لبنان الجنوبي.