All legislation

قرار Decision No. 24 27/01/1975

منع الصيد في عقارات واقعة بخراج بلدة الشواليق - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
27/01/1975
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1975, p. 52
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 27/01/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنع ممارسة الصيد البري على اختلاف انواعه في العقارات رقم 65- 66- 67- 68 الواقع في خراج بلدة الشواليق- قضاء جزينمحافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1975 وزير الزراعة سليمان العلي