المادة 4
مادة 4: يدقق المراقب المالي في المقررات المبلغة اليه, وفي مستنداتها, ويتحقق من صحتها ومن مطابقتها للقوانين والانظمة المعمول بها, ويضع تقريرا يضمنه نتيجة تدقيقه, ورأيه المعلل في الموضوع ويودعه مع كامل الملف , خلال اسبوع من تاريخ تبلغه القرار, رئيس مصلحة المحاسبة العامة الذي يرفعه مشفوعا بمطالعته الى وزير المالية بواسطة المدير العام. تخفض هذه المهلة الى خمسة ايام اذا كان القرار يتعلق بصفقة لوازم او اشغال.