المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى "قانون الجمارك" على الوجه التالي: - تنقح الفقرة (ب ) من المادة 274 كما يلي: "ب - اذا تجاوزت مدة الخزن 30 يوما, يستوفى علاوة على الرسوم الواردة اعلاه عن- كل 100 كيلو غرام ولكل يوم, ايا كان محل الخزن: 1- في مخازن مطار بيروت الدولي: 1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين 5 غ ل 2- من اليوم الحادي والستين فما فوق 10غ ل 2- في مخازن سائر المكاتب الجمركية: 1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين 1 غ ل 2- من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم التسعين 2 غ.ل 3- من اليوم الحادي والتسعين الى اليوم المائة والعشرين 3 غ.ل 4- من اليوم المائة والعشرين فما فوق 4 غ.ل (الباقي بدون تعديل) - تعدل المادة 370 باضافة الفقرة الجديدة التالي نصها: "تخفض هذه المهلة الى ثلاثة اشهر ويوم واحد, للبضائع المودعة في مخازن مطار بيروت الدولي وفي مختلف قاعات المسافرين".