All legislation

قرار Decision No. 1894 28/01/1966

يتضمن التعديل رقم 163 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1894
Date
28/01/1966
Official Gazette
Issue 9, 31/01/1966, p. 122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1894 تاريخ 28/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

48/7 ورق او ورق مقوى, مطلي او مدهون او مشرب او برسوم ملونة سطحيا (ملونا بشكل الرخام او مجزعا بالوان محلولة بالغراء وما يماثله), او مطبوع (عدا ما يدخل في البند 48/6 او الفصل 49) لفات او صفائح: آ- ب , ج, د- (بدون تعديل) ه- ورق مقوى مطبوع وستيم معد لصنع غلافات معقمة (1) (بدون تعديل) و- (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1966 الاعضاء: الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير نصري سلهب