المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
48/7 ورق او ورق مقوى, مطلي او مدهون او مشرب او برسوم ملونة سطحيا (ملونا بشكل الرخام او مجزعا بالوان محلولة بالغراء وما يماثله), او مطبوع (عدا ما يدخل في البند 48/6 او الفصل 49) لفات او صفائح: آ- ب , ج, د- (بدون تعديل) ه- ورق مقوى مطبوع وستيم معد لصنع غلافات معقمة (1) (بدون تعديل) و- (بدون تعديل)