All legislation

مرسوم Decree No. 3604 25/01/1966

تبادل الحوالات البريدية بين لبنان واليابان

Type
مرسوم · Decree
Number
3604
Date
25/01/1966
Official Gazette
Issue 9, 31/01/1966, p. 134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3604 تاريخ 25/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يباشر اعتبارا من اول شباط 1966 تبادل الحوالات البريدية بين اليابان ولبنان طبقا لاحكام الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية الملحق باتفاقية البريد العالمية المعقودة في اوتاوا عام 1957 ووفقا للترتيبات التطبيقية المتفق عليها بين الطرفين

المادة 2

مادة 2: يجري تحويل الدولار الاميركي في هذا التبادل طبقا للشروط المحددة بالقرار رقم 3545/1 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1962 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار