All legislation

قرار Decision No. 19 28/01/1966

بانشاء بلدية في قرية عين عرب - قضاء راشيا

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
28/01/1966
Official Gazette
Issue 9, 31/01/1966, p. 121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 28/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عين عرب - قضاء راشيا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين عرب " قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عين عرب وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو