المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عين عرب - قضاء راشيا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين عرب " قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 19 28/01/1966
مادة 1: تنشأ في قرية عين عرب - قضاء راشيا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين عرب " قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عين عرب وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو