All legislation

مرسوم Decree No. 3622 25/01/1966

بتعديل ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي وتثبيت المستخدمين المؤقتين

Type
مرسوم · Decree
Number
3622
Date
25/01/1966
Official Gazette
Issue 9, 31/01/1966, p. 136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3622 تاريخ 25/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي الدائم وظيفة حاجب

المادة 2

مادة 2: يجاز لمجلس ادارة مصلحة الانعاش الاجتماعي ان يثبت في ملاك المصلحة الدائم المتسخدمين الاربعة الذين يشغلون حاليا وظائف في ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي المؤقت وذلك بنفس الدرجة التي يشغلونها في الملاك المؤقت .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: وجدي ملاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1945 تاريخ 28/7/1959 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح