All legislation

مرسوم Decree No. 3597 25/01/1966

باضافة فقرة الى المادة 126 من المرسوم رقم 8377 تاريخ 30-12-1961 المتعلق بتنظيم وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3597
Date
25/01/1966
Official Gazette
Issue 9, 31/01/1966, p. 123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3597 تاريخ 25/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 126 من المرسوم رقم 8377 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 الفقرة الاتية: "ويحق للاطباء الجامعيين الملازمين الذين يعملون في بعض مستشفيات الدولة والى طلاب الطب الذين يعملون في هذه المستشفيات بصفة مواظبين داخليين Internes des Hopitaux تناول وجبات الطعام اثناء قيامهم بالخدمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد كنيعو وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3061 تاريخ 9/12/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح