المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 475 تاريخ 5/9/56 بحيث يقرأ: يستثنى من احكام المادة الاولى العينات من النطفة الحيوانية المستوردة للتجربة, لحساب وزارة الزراعة او الجامعات العلمية الموجودة في لبنان. شرط الحصول على الموافقة المسبقة على نوعية النطفة المنوي استيرادها من قبل دائرة تربية الحيوان في مصلحة الثروة الحيوانية. بدلا من: يستثنى من احكام المادة الاولى العينات من النطفة الحيوانية المستوردة للتجربة لحساب وزارة الزراعة.