All legislation

مرسوم Decree No. 2687 20/01/1972

تمديد العمل بالمرسوم رقم 1726 تاريخ 26-8-1971 القاضي بتمديد العمل بملاكين مؤقتين في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
2687
Date
20/01/1972
Official Gazette
Issue 9, 31/01/1972, p. 109
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4734 تاريخ 11/01/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2687 تاريخ 20/01/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1972 ولغاية 31/12/1972 العمل بالملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بهما بموجب المرسوم رقم 1726 تاريخ 26/8/1971.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري