المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية ميفدون - قضاء النبطية, بلدية جديدة تعرف باسم بلدية ميفدون قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 383 28/12/1973
مادة 1: تنشأ في قرية ميفدون - قضاء النبطية, بلدية جديدة تعرف باسم بلدية ميفدون قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية ميفدون وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول 1973 وزير الداخلية بهيج تقي الدين.