All legislation

قرار Decision No. 383 28/12/1973

انشاء بلدية في قرية ميفدون - قضاء النبطية

Type
قرار · Decision
Number
383
Date
28/12/1973
Official Gazette
Issue 9, 31/01/1974, p. 103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 383 تاريخ 28/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية ميفدون - قضاء النبطية, بلدية جديدة تعرف باسم بلدية ميفدون قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية ميفدون وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 1973 وزير الداخلية بهيج تقي الدين.