المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 166 من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 بحيث تصبح كالاتي: المادة 166 (معدلة) تقفل الحسابات في نهاية كل سنة مالية, ويقوم كل من رئيس الدائرة المالية ومحتسب الجامعة بالمهام التالية: 1- ينظم رئيس الدائرة المالية خلال الاربعة اشهر الاولى من السنة المالية التالية: - مشروع قطع حساب الموازنة. 2- ينظم محتسب الجامعة في نهاية كل سنة مالية وخلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة المالية التالية: - ميزان الحسابات العام بتاريخ قفل الحسابات . - حساب النتائج.