All legislation

قرار Decision No. 635 24/10/1968

تعديل القرار رقم 535-1 تاريخ 27-8-1968 المتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار الاقمشة والنوفوتيه بالمفرق والجملة في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
635
Date
24/10/1968
Official Gazette
Issue 90, 07/11/1968, p. 1619-1620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 635 تاريخ 24/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 535/1 تاريخ 27 آب 1968 الفقرتين التاليتين جديدتين: 1- خلافا لاحكام الفقرتين السابقتين تفتح المؤسسات العاملة في ساحة الشهداء والصيفي ومتفرعاتها التي تتعاطى بيع الاصناف المبينة في المادة الاولى من هذا القرار يوم الاحد من كل اسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك حسب التحديد التالي: نطاق منطقة ساحة الشهداء والصيفي: غربا- شارع رقم 54 فشارع ويغان حتى التقائه بسوق النورية بخط مستقيم حتى التقائه بشارع محمد الامين فمنطقة الباشورا 26 مارا بالشارع رقم 66 حتى التقائه بالشارع رقم 67 جنوبا- شارع رقم 67 مار مارون بخط مستقيم حتى التقائه بالشارع رقم 50 ثم يمر الخط بهذا الشارع فيشمل المؤسسات الكائنة على طرفي الطريق حتى سينما ديانا بما فيها متفرع طريق الشام حتى التقائه جنوبا بالشارع رقم 67 ثم يمر الخط اعتبارا من سينما ديانا بشارع غورو وحتى متفرع شارع حداد. شرقا- شارع حداد اعتبارا من التقائه بشارع غورو فجادة الرئيس حلو حتى بيت الكتائب . شمالا- خط يمتد من بيت الكتائب غربا مارا بالشارع الواقع شمالي بناية بيبلوس حتى التقائه بالشارع رقم 54 مارا بسوق الخضرة حتى التقائه بشارع غورو شاملا المؤسسات على طرفي الطريق. 2- تسري احكام الفقرة السابقة بشأن الاشخاص الذين يتعاطون تجارة الالبسة الجاهزة الرجالية دون غيرها في متفرع سوق سرسق الثاني المعروف بسوق الدلالة والذي يحده شمالا شارع ويغان غربا الشارع رقم 62 شرقا شارع سوق سرسق رقم 66

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الله اليافي