المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 535/1 تاريخ 27 آب 1968 الفقرتين التاليتين جديدتين: 1- خلافا لاحكام الفقرتين السابقتين تفتح المؤسسات العاملة في ساحة الشهداء والصيفي ومتفرعاتها التي تتعاطى بيع الاصناف المبينة في المادة الاولى من هذا القرار يوم الاحد من كل اسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك حسب التحديد التالي: نطاق منطقة ساحة الشهداء والصيفي: غربا- شارع رقم 54 فشارع ويغان حتى التقائه بسوق النورية بخط مستقيم حتى التقائه بشارع محمد الامين فمنطقة الباشورا 26 مارا بالشارع رقم 66 حتى التقائه بالشارع رقم 67 جنوبا- شارع رقم 67 مار مارون بخط مستقيم حتى التقائه بالشارع رقم 50 ثم يمر الخط بهذا الشارع فيشمل المؤسسات الكائنة على طرفي الطريق حتى سينما ديانا بما فيها متفرع طريق الشام حتى التقائه جنوبا بالشارع رقم 67 ثم يمر الخط اعتبارا من سينما ديانا بشارع غورو وحتى متفرع شارع حداد. شرقا- شارع حداد اعتبارا من التقائه بشارع غورو فجادة الرئيس حلو حتى بيت الكتائب . شمالا- خط يمتد من بيت الكتائب غربا مارا بالشارع الواقع شمالي بناية بيبلوس حتى التقائه بالشارع رقم 54 مارا بسوق الخضرة حتى التقائه بشارع غورو شاملا المؤسسات على طرفي الطريق. 2- تسري احكام الفقرة السابقة بشأن الاشخاص الذين يتعاطون تجارة الالبسة الجاهزة الرجالية دون غيرها في متفرع سوق سرسق الثاني المعروف بسوق الدلالة والذي يحده شمالا شارع ويغان غربا الشارع رقم 62 شرقا شارع سوق سرسق رقم 66