All legislation

قرار Decision No. 637 24/10/1968

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لمؤسسات تجارة الحبوب والطحين والبرغل والعلف ومستودعاتها في منطقة التبانة في طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
637
Date
24/10/1968
Official Gazette
Issue 90, 07/11/1968, p. 1620-1621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 637 تاريخ 24/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مواقيت العمل والفتح: تبقى مؤسسات تجارة الحبوب والطحين والبرغل والعلف ومستودعاتها في منطقة التبانة بطرابلس حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها: آ- في غير مواقيت الاقفال المحددة بالفقرة (2) من هذه المادة. ب - يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع على مدار السنة - صيفا شتاء - اذا صادف هذان اليومان قبل الاعياد الرسمية مباشرة وطيلة شهر رمضان المبارك. 2- مواقيت الاقفال: مع مراعاة البند - ب - من الفقرة (1) من هذه المادة, تقفل المؤسسات والمستودعات المذكورة: - صيفا: اقفالا تاما طيلة يوم الاحد من كل اسبوع. ومن الساعة الثالثة عشرة من يوم الجمعة من كل اسبوع. وذلك ابتداء من اول تموز حتى 30 ايلول من كل سنة. - شتاء: من الساعة الثالثة عشرة من يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع وذلك ابتداء من اول تشرين الاول حتى 30 حزيران من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: تعلق كل من المؤسسات والمستودعات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الله اليافي