المادة 1
مادة 1: مواقيت العمل والفتح: تبقى مؤسسات تجارة الحبوب والطحين والبرغل والعلف ومستودعاتها في منطقة التبانة بطرابلس حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها: آ- في غير مواقيت الاقفال المحددة بالفقرة (2) من هذه المادة. ب - يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع على مدار السنة - صيفا شتاء - اذا صادف هذان اليومان قبل الاعياد الرسمية مباشرة وطيلة شهر رمضان المبارك. 2- مواقيت الاقفال: مع مراعاة البند - ب - من الفقرة (1) من هذه المادة, تقفل المؤسسات والمستودعات المذكورة: - صيفا: اقفالا تاما طيلة يوم الاحد من كل اسبوع. ومن الساعة الثالثة عشرة من يوم الجمعة من كل اسبوع. وذلك ابتداء من اول تموز حتى 30 ايلول من كل سنة. - شتاء: من الساعة الثالثة عشرة من يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع وذلك ابتداء من اول تشرين الاول حتى 30 حزيران من كل سنة.