All legislation

غير محدد Unspecified No. 349 24/10/1973

منح وضع الادخال المؤقت عن النسج المصنّرة المعدة لصبغها او لتطبيعها والنسج المصنّرة المعدة لصبغها او لتطبيعها ومن ثم خياطتها البسة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
349
Date
24/10/1973
Official Gazette
Issue 90, 08/11/1973, p. 1025-1026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 349 تاريخ 24/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن النسج المصنرة المعدة لصبغها او لتطبيعها والنسج المصنرة المعدة لصبغها او لتطبيعها ومن ثم خياطتها البسة.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1973 االرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الياس رشيد المعلوف الامضاء: سرحان سرحان