المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الافلام السينمائية المظهرة في الخارج والمستوردة الى لبنان لاجراء عملية المونتاج عليها.
غير محدد Unspecified No. 196 30/10/1967
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الافلام السينمائية المظهرة في الخارج والمستوردة الى لبنان لاجراء عملية المونتاج عليها.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الاول 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: سرحان سرحان