المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية جبولة- قضاء بعلبك- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جبولة" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 533 21/10/1967
مادة 1: تنشأ في قرية جبولة- قضاء بعلبك- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جبولة" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية جبولة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الاول 1967 بدري المعوشي