All legislation

قرار Decision No. 446 28/10/1966

يتعلق بانشاء بلدية في قرية عرجس - قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
446
Date
28/10/1966
Official Gazette
Issue 90, 10/11/1966, p. 1670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 446 تاريخ 28/10/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عرجس - قضاء زغرتا, بلدية جديد تعرف باسم "بلدية عرجس " قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عرجس وفقا للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الاول 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل