المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عرجس - قضاء زغرتا, بلدية جديد تعرف باسم "بلدية عرجس " قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 446 28/10/1966
مادة 1: تنشأ في قرية عرجس - قضاء زغرتا, بلدية جديد تعرف باسم "بلدية عرجس " قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عرجس وفقا للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الاول 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل