All legislation

قرار Decision No. 2892 02/11/1966

يتعلق بتعديل للقرار 59-1 تاريخ 7 كانون الثاني 1966 المتعلق بالمستندات التي من- شأنها اثبات الدين

Type
قرار · Decision
Number
2892
Date
02/11/1966
Official Gazette
Issue 90, 10/11/1966, p. 1671-1672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2892 تاريخ 02/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرات 6/1- 6/ب و6/ز من المادة الاولى من القرار رقم 59/1 تاريخ 7/1/1966 النص التالي: - ويمكن للبعثات في الخارج الاستعاضة عن الفواتير الاصلية بصورة "فوتوكوبي" مصدقة من رئيس البعثة والمحاسب لديها.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 59/1 تاريخ 7/1/1966 النص التالي: اما النفقات الادارية في الخارج التي لا تجاوز قيمتها 500 ليرة فيمكن اثباتها عملا باحكام المادة 235 من قانون المحاسبة العمومية ببيانات مفصلة ينظمها رئيس البعثة الخارجية ويصدقها الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 1966 وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي