المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرات 6/1- 6/ب و6/ز من المادة الاولى من القرار رقم 59/1 تاريخ 7/1/1966 النص التالي: - ويمكن للبعثات في الخارج الاستعاضة عن الفواتير الاصلية بصورة "فوتوكوبي" مصدقة من رئيس البعثة والمحاسب لديها.
قرار Decision No. 2892 02/11/1966
مادة 1: يضاف الى الفقرات 6/1- 6/ب و6/ز من المادة الاولى من القرار رقم 59/1 تاريخ 7/1/1966 النص التالي: - ويمكن للبعثات في الخارج الاستعاضة عن الفواتير الاصلية بصورة "فوتوكوبي" مصدقة من رئيس البعثة والمحاسب لديها.
مادة 2: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 59/1 تاريخ 7/1/1966 النص التالي: اما النفقات الادارية في الخارج التي لا تجاوز قيمتها 500 ليرة فيمكن اثباتها عملا باحكام المادة 235 من قانون المحاسبة العمومية ببيانات مفصلة ينظمها رئيس البعثة الخارجية ويصدقها الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 1966 وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي