All legislation

قرار Decision No. 1436 31/10/1963

يتضمن تعديل المباراة لرتبة رقيب الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1436
Date
31/10/1963
Official Gazette
Issue 90, 11/11/1963, p. 5072-5075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1436 تاريخ 31/10/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الخامسة من القرار رقم 1379 , تاريخ 26 حزيران سنة 1963 , على الوجه التالي "تشمل المباراة الشفهية اسئلة في المواد التالية: 1- التنظيم الاداري والعدلي والجمركي. 2- اسئلة في المبادىء العامة لقانوني العقوبات المدني والعسكري حسب البرنامج الملحق بهذا القرار. 3- اسئلة في مجموعة الانظمة والقوانين الجمركية. 4- تاريخ وجغرافية لبنان. تعطى العلامات من صفر الى عشرين في كل مادة ويعتبر ناجحا في المباراة الشفهية المرشح الذي يكون قد نال, على الاقل, اربعين علامة من المجموع العام, ويعد راسبا من ينال صفرا في احدى المواد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1963 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله عضو عضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير