المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الخامسة من القرار رقم 1380, تاريخ 26 حزيران سنة 1963 على الوجه التالي: "تشمل المباراة الشفهية اسئلة في المواد التالية: 1- التنظيم الاداري والعدلي والجمركي. 2- مبادىء الدستور اللبناني. 3- تاريخ وجغرافية عامة بما في ذلك الجغرافية الاقتصادية. 4- النقل البحري والجوي. 5- اسئلة في مكافحة التهريب . 6- مبادىء اولية في الكيمياء والفيزياء حسب البرنامج الملحق بهذا القرار. تعطى العلامات من صفر الى عشرين في كل مادة ويعتبر ناجحا في المباراة الشفهية المرشح الذي يكون قد نال, على الاقل, ستين علامة من المجموع العام, ويعد راسبا من ينال صفرا في احدى المواد.