All legislation

قرار Decision No. 1437 31/10/1963

يتضمن تعديل مواد المباراة لرتبة ملازم في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1437
Date
31/10/1963
Official Gazette
Issue 90, 11/11/1963, p. 5076-5077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1437 تاريخ 31/10/1963
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112, تاريخ 12 حزيران سنة 1959

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران سنة 1959, وخاصة المواد 11 و17 و22 منه

بناء على القرار رقم 1380, تاريخ 26 حزيران سنة 1963

وبناء على قرار مجلس قيادة قوى الامن الداخلي رقم 18, تاريخ 2 تموز سنة 1963

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الخامسة من القرار رقم 1380, تاريخ 26 حزيران سنة 1963 على الوجه التالي: "تشمل المباراة الشفهية اسئلة في المواد التالية: 1- التنظيم الاداري والعدلي والجمركي. 2- مبادىء الدستور اللبناني. 3- تاريخ وجغرافية عامة بما في ذلك الجغرافية الاقتصادية. 4- النقل البحري والجوي. 5- اسئلة في مكافحة التهريب . 6- مبادىء اولية في الكيمياء والفيزياء حسب البرنامج الملحق بهذا القرار. تعطى العلامات من صفر الى عشرين في كل مادة ويعتبر ناجحا في المباراة الشفهية المرشح الذي يكون قد نال, على الاقل, ستين علامة من المجموع العام, ويعد راسبا من ينال صفرا في احدى المواد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1963 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله عضو الامضاء: جاك اده عضو الامضاء: احمد الاسير