All legislation

قرار Decision No. 1440 31/10/1963

يتضمن التعديل رقم 94 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1440
Date
31/10/1963
Official Gazette
Issue 90, 11/11/1963, p. 5078-5079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1440 تاريخ 31/10/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

84/15 معدات , آلات واجهزة لاحداث البرودة, بتجهيزات كهربائية او غيرها: آ- معدات , آلات واجهزة لاحداث البرودة, لغير الاستعمال المنزلي. 1- معدة للاستعمال الصناعي او لحفظ الثروة الزراعية (1). القيمة 1 % 2- غيرها. القيمة 25 % رسم تعمير القيمة 5 % ب - برادات للاستعمال المنزلي, غير كهربائية. القيمة 25 % رسم تعمير القيمة 5 % ج- برادات للاستعمال المنزلي, كهربائية القيمة 25 % رسم تعمير القيمة 5 % (1)- تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1963 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير