المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
84/15 معدات , آلات واجهزة لاحداث البرودة, بتجهيزات كهربائية او غيرها: آ- معدات , آلات واجهزة لاحداث البرودة, لغير الاستعمال المنزلي. 1- معدة للاستعمال الصناعي او لحفظ الثروة الزراعية (1). القيمة 1 % 2- غيرها. القيمة 25 % رسم تعمير القيمة 5 % ب - برادات للاستعمال المنزلي, غير كهربائية. القيمة 25 % رسم تعمير القيمة 5 % ج- برادات للاستعمال المنزلي, كهربائية القيمة 25 % رسم تعمير القيمة 5 % (1)- تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.