المادة 1
مادة 1: تستفيد المنتجات والسلع التي منشؤها دولة الكويت من الاعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها في الملحق رقم 7 من القرار رقم 926 , تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 , المسمى "تعريفة الجمارك" وذلك ضمن الشروط المحددة فيه.
قرار Decision No. 1439 31/10/1963
مادة 1: تستفيد المنتجات والسلع التي منشؤها دولة الكويت من الاعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها في الملحق رقم 7 من القرار رقم 926 , تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 , المسمى "تعريفة الجمارك" وذلك ضمن الشروط المحددة فيه.
مادة 2: تضاف دولة الكويت الى التعداد الوارد في مطلع الملحق رقم 7 المشار اليه في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 11 تشرين الثاني سنة 1962 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1963 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير