المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه رأس المال في منطقة الهرمل قضاء الهرمل- محافظة البقاع
مرسوم Decree No. 3088 04/11/1965
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه رأس المال في منطقة الهرمل قضاء الهرمل- محافظة البقاع
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 4 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش