All legislation

مرسوم Decree No. 3088 04/11/1965

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه رأس المال في الهرمل - محافظة- البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
3088
Date
04/11/1965
Official Gazette
Issue 90, 11/11/1965, p. 1504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3088 تاريخ 04/11/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه رأس المال في منطقة الهرمل قضاء الهرمل- محافظة البقاع

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 4 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش