All legislation

قرار Decision No. 527 04/11/1965

انشاء بلدية في قرية يحمر- قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
527
Date
04/11/1965
Official Gazette
Issue 90, 11/11/1965, p. 1500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 527 تاريخ 04/11/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية يحمر- قضاء البقاع الغربي- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية يحمر" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية يحمر وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو