All legislation

قرار Decision No. 524 03/11/1965

انشاء بلدية موحدة في قريتي حردين وبيت كساب - قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
524
Date
03/11/1965
Official Gazette
Issue 90, 11/11/1965, p. 1499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 524 تاريخ 03/11/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قريتي حردين وبيت كساب - قضاء البترون- بلدية موحدة تعرف باسم "بلدية حردين- بيت كساب " مركزها حردين قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهاتين القريتين وفقا للخريطتين المرفقتين وهما تكرسان النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو