المادة 1
مادة 1: تنشأ في قريتي حردين وبيت كساب - قضاء البترون- بلدية موحدة تعرف باسم "بلدية حردين- بيت كساب " مركزها حردين قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 524 03/11/1965
مادة 1: تنشأ في قريتي حردين وبيت كساب - قضاء البترون- بلدية موحدة تعرف باسم "بلدية حردين- بيت كساب " مركزها حردين قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهاتين القريتين وفقا للخريطتين المرفقتين وهما تكرسان النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو