All legislation

مرسوم Decree No. 3089 04/11/1965

افتتاح معاملات تحديد الاملاك العمومية على مياه رأس المال في الهرمل - محافظة- البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
3089
Date
04/11/1965
Official Gazette
Issue 90, 11/11/1965, p. 1504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3089 تاريخ 04/11/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه راس المال في الهرمل قضاء الهرمل- محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 4 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش