All legislation

مرسوم Decree No. 3086 04/11/1965

تعديل مرسوم تعيين لجنة معرفة الحقوق المكتسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
3086
Date
04/11/1965
Official Gazette
Issue 90, 11/11/1965, p. 1502-1503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3086 تاريخ 04/11/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1603 تاريخ 24/4/1965 الفقرة الثانية كما يلي: اولا- القسم الواحد من اصل الثلاثة لمياه نبع انطلياس بدلا من اولا: القسم الواحد من اصل الثلاثة لمياه نبع السلطنة (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 4 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش