المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1603 تاريخ 24/4/1965 الفقرة الثانية كما يلي: اولا- القسم الواحد من اصل الثلاثة لمياه نبع انطلياس بدلا من اولا: القسم الواحد من اصل الثلاثة لمياه نبع السلطنة (والباقي بدون تعديل).
مرسوم Decree No. 3086 04/11/1965
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1603 تاريخ 24/4/1965 الفقرة الثانية كما يلي: اولا- القسم الواحد من اصل الثلاثة لمياه نبع انطلياس بدلا من اولا: القسم الواحد من اصل الثلاثة لمياه نبع السلطنة (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 4 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش