All legislation

قرار Decision No. 1839 08/11/1965

التعديل رقم 153 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1839
Date
08/11/1965
Official Gazette
Issue 90, 11/11/1965, p. 1501-1502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1839 تاريخ 08/11/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

10/5 ذرة. القيمة معفاة 10/7 حنطة سوداء, دخن وحبوب اخرى: ا- حنطة سوداء القيمة معفاة ب - انواع الدخن القيمة معفاة ج- غيرها القيمة 36%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير