المواد
لمادة الاولى: تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بلديتا الدكوانة وسن الفيل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الداخلية
الامضاء: صائب سلام