All legislation

مرسوم Decree No. 2126 03/11/1971

اخضاع بلدتي الدكوانة وسن الفيل لرقابة ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
2126
Date
03/11/1971
Official Gazette
Issue 90, 11/11/1971, p. 1517-1518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2126 تاريخ 03/11/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لمادة الاولى: تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بلديتا الدكوانة وسن الفيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام