All legislation

مرسوم Decree No. 2136 03/11/1971

تمديد العمل بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 145 تاريخ 4-12-1970 (احداث رسم اضافي قدره 10 بالمئة من معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع لحساب مساعدات التصدير)

Type
مرسوم · Decree
Number
2136
Date
03/11/1971
Official Gazette
Issue 90, 11/11/1971, p. 1518-1519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2136 تاريخ 03/11/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من اول تشرين الثاني 1971 العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 تاريخ 5/8/1967, الممدد بموجب القانون رقم 27/68 تاريخ 10/12/1968 وبموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 145 تاريخ 4/12/1970 والمتعلق باحداث رسم اضافي قدره 10 بالمئة من معدلات الرسوم الجمركية المقروضة على بعض السلع لحساب مساعدات التصدير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي وزير المالية الامضاء: الياس سابا