ان وزير الاشغال العامة والنقل ,
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8/7/1973.
بناء على قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949.
بناء على التعديل رقم 5 الصادر في شهر ايار سنة 1973 للجزء
الاول من الملحق رقم 6 .
للاتفاقية الدولية للطيران المدني.
بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني.
يقرر ما يأتي:
المواد
تجهز جميع الطائرات ذات المحركات التوربينيه المسجلة والتي تسجل في السجل اللبناني: آ - بجهاز تسجيل معطيات طيران Flight Data Recorder للطائرات التي يفوق وزنها الاقصى خمسة الاف و سبعماية غراما.
ب - بجهاز تسجيل سمعي "Audio Recorder" للطائرات التي يفوق وزنها الاقصى سبعة وعشرين الف كيلو غراما الا اذا حددت لهذه الغاية سلطات الطيران المدني للبلد الصانع للطائرة المجهزة به وزنا اقصى اقل من ذلك فتعتمد عندئذ تحديدات البلد الصانع.
تخضع مواصفات جهاز تسجيل معطيات الطيران لجميع الشروط المفروضة من قبل سلطات الطيران المدني للبلد الصانع للطائرة المجهزة به لجهة الطرز والضبط Calibration والاستعمال بما في ذلك انتقاء مكان تركيزه وشروط تركيزه.
تخضع مواصفات جهاز التسجيل السمعي وشروط استعماله لنفس الشروط المفروضة من قبل سلطات الطيران المدني للبلد الصانع للطائرة المجهزة به.
آ - يعمل جهاز تسجيل معطيات الطيران بصورة مستمرة من حين بدء تدرج على المدرج بقصد الاقلاع حتى انتهاء عملية الهبوط.
ب - يعمل جهاز التسجيل السمعي بصورة مستمرة من حين بدء الملاحين بعملية التفقد على الطائرة "Check List" المفروضة بموجب الانظمة المرعية الاجراء للتحضير للرحلة وحتى الانتهاء من هذه العملية بانتهاء الرحلة
- تحفظ اشرطة جهازي تسجيل معطيات الطيران والتسجيل السمعي المسجل عليها وفقا للشروط المفروضة من قبل سلطات الطيران المدني للبلد الصانع للطائرة المجهزة به وتسلم للمديرية العامة للطيران المدني عند الطلب , وفي حالة تعرض الطائرة للحوادث , يسلم الجهازان مع الاشرطة التي فيهما الى لجنة التحقيق المعنية بالحادث .
بالاضافة الى ما ورد في الفقرة "ب " من المادة الاولى والمواد الثانية والثالثة والخامسة يخضع طراز كل من جهازي تسجيل معطيات الطيران والتسجيل السمعي ومواصفاتهما واختيار مكان تركيزهما وشروط تركيزهما الى موافقة المديرية العامة للطيران المدني ويتوجب على صاحب العلاقة تقديم الاثباتات والوثائق والمستندات اللازمة فيما يعود لتوفر الشروط المطلوبة والمنصوص عنها في هذا القرار.
يلغى القرار عدد 441/1 تاريخ 9/10/1967
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ اول كانون الثاني سنة 1975.
يكلف المدير العام للطيران المدني تطبيق احكام هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 23 ايلول 1974
وزير الاشغال العامة والنقل
فؤاد غصن