The whole text

قرار رقم 159 تاريخ 23/09/1974 In force

المادة 10

المادة 10

تحدد مدة سريان مفعول اجازة " طيار خاص- طائرة " باثني

عشر شهرا وتجدد للمدة ذاتها شرط ان يتقدم حاملها بما يلي:

1) تقرير طبي من طبيب معترف به من قبل المديرية العامة

للطيران المدني يثبت اهليته الصحية بالمستوى المطلوب وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

2) وثيقة مصدقة تثبت قيامه بما لا يقل عن خمس ساعات

طيران بصفة قائد طائرة .

المادة 10 من قرار رقم 159 تاريخ 23/09/1974 https://lebaneselegislation.com/law/206587/article/10/