المادة 10
تحدد مدة سريان مفعول اجازة " طيار خاص- طائرة " باثني
عشر شهرا وتجدد للمدة ذاتها شرط ان يتقدم حاملها بما يلي:
1) تقرير طبي من طبيب معترف به من قبل المديرية العامة
للطيران المدني يثبت اهليته الصحية بالمستوى المطلوب وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
2) وثيقة مصدقة تثبت قيامه بما لا يقل عن خمس ساعات
طيران بصفة قائد طائرة .