The whole text

قرار رقم 159 تاريخ 23/09/1974 In force

المادة 2

المادة 2

على طالب اجازة "طيار خاص- طائرة" ان:

1) يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره.

2) يكون ملما باحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية.

3) يقدم طلبا رسميا الى مصلحة سلامة الطيران- المديرية

العامة للطيران المدني - ملصقة عليه الطوابع القانونية ومرفقة به المستندات التالية:

آ - تقرير طبي صادر عن طبيب معترف به من قبل المديرية

العامة للطيران المدني يثبت اهليته الصحية وفقا للانظمة

المرعية الاجراء.

ب - وثيقة مصدقة تثبت حيازته الخبرة المنصوص عليها في

الملحق رقم (1) بهذا القرار.

ج- صورة عن تذكرة الهوية اذا كان لبنانيا او عن جواز السفر اذا كان اجنبيا.

د- سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من شهر.

ه - صورتان شمسيتان بحجم 4 * 4 سم. على الاقل.

المادة 2 من قرار رقم 159 تاريخ 23/09/1974 https://lebaneselegislation.com/law/206587/article/2/