The whole text

قرار رقم 159 تاريخ 23/09/1974 In force

المادة 4

المادة 4

1) تكون علامة النجاح في كل من المواد الخطية المنصوص عليها في المادة الثالثة اعلاه والمحددة وفقا لاحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القرار ستين على مائة 60/100

2) اذا رسب الطالب في مادة او اكثر من مواد الامتحانات الخطية فلا يمكنه اعادة الامتحان لتلك المادة او المواد سوى ثلاث مرات على الاكثر خلال المدة المحددة في الفقرة (3) ادناه شرط ان لا تقل المدة بين الامتحانين الاول والثاني عن شهر واحد وبين الامتحانين الثاني والثالث عن ثلاثة اشهر وبين الامتحانين الثاني والرابع عن ستة اشهر.

3) على الطالب اجازة "طيار خاص- طائرة" ان يجتاز جميع

الامتحانات المفروضة للحصول على الاجازة بما في ذلك الفحص

في الطيران خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ تقدمه لاول مادة

من مواد الامتحانات الخطية والا اعتبرت الامتحانات التي نجح فيها والطلب الذي تقدم به بحكم الملغى.

المادة 4 من قرار رقم 159 تاريخ 23/09/1974 https://lebaneselegislation.com/law/206587/article/4/