المادة 6
يمكن منح حامل اجازة "طيار خاص- سارية المفعول صادرة عن احدى الدول الاعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي اجازة
"طيار خاص- طائرة" لبنانية بالمعادلة شرط ان :
1) تكون ميزات الاجازة التي يحملها الطالب مماثلة لميزات
الاجازة اللبنانية وبذات المستوى.
2) تتوفر في حاملها المتطلبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار.
2) يجتاز حاملها:
آ - الامتحان الخطي في مادة انظمة الطيران المحدد وفقا لاحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القرار.
ب - الفحص في الطيران المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا القرار.