المادة 1
مادة 1: افتتحت معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الدلبة الواقعة في خراج الشبانية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)
مرسوم Decree No. 9290 12/10/1974
مادة 1: افتتحت معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الدلبة الواقعة في خراج الشبانية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)
مادة 2: كلفت اللجنة المعينة بموجب المراسيم رقم 17091 تاريخ 7/8/1964 ورقم 2816 تاريخ 2/10/1965 ورقم 3732 تاريخ 26/7/1972 ورقم 6461 تاريخ 8/11/73 بالاضافة الى الاعمال الموكولة اليها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يصرح بها اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة الامضاء: جوزف شادر