All legislation

مرسوم Decree No. 9290 12/10/1974

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الدلبة الواقعة في خراج الشبانية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) وتكليف لجنة القيام بمعاملات معرفة هذه الحقوق

Type
مرسوم · Decree
Number
9290
Date
12/10/1974
Official Gazette
Issue 90, 11/11/1974, p. 1555-1556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9290 تاريخ 12/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: افتتحت معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الدلبة الواقعة في خراج الشبانية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: كلفت اللجنة المعينة بموجب المراسيم رقم 17091 تاريخ 7/8/1964 ورقم 2816 تاريخ 2/10/1965 ورقم 3732 تاريخ 26/7/1972 ورقم 6461 تاريخ 8/11/73 بالاضافة الى الاعمال الموكولة اليها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يصرح بها اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة الامضاء: جوزف شادر