All legislation

مرسوم Decree No. 9291 12/10/1974

حصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع الكاف الكائن في منطقة مزرعة التفاح العقارية (قضاء زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
9291
Date
12/10/1974
Official Gazette
Issue 90, 11/11/1974, p. 1556-1557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9291 تاريخ 12/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حصرت الحقوق المكتسبة على مياه نبع الكاف الكائن في منطقة مزرعة التفاح العقارية (قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي ) بري العقارات الاتي بيانها: 1 - العقار رقم 404 من منطقة مزرعة التفاح العقارية ويروي كليا. 2 - العقار رقم 403 من منطقة مزرعة التفاح العقارية ويروي جزئيا لمساحة 12730/م2 (اثنا عشر الفا وسبعماية وثلاثون مترا مربعا).

المادة 2

مادة 2: ترد بقية الطلبات الزائدة والمخالفة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الاول 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة الامضاء: جوزف شادر