All legislation

مرسوم Decree No. 9292 12/10/1974

حصر الحقوق المكتسبة على مياه عين الكائنة في منطقة مرجبا العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
9292
Date
12/10/1974
Official Gazette
Issue 90, 11/11/1974, p. 1557-1558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9292 تاريخ 12/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حصرت الحقوق المكتسبة على مياه عين مرجبا الكائن في منطقة مرجبا العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) بري العقارات الاتي بيانها:

الرقم المتسلسل رقم العقار المنطقة العقارية 1 206 مرجبا 2 229 مرجبا 3 223 مرجبا 4 231 مرجبا 5 247 مرجبا 6 248 مرجبا 7 251 مرجبا 8 270 مرجبا 9 273 مرجبا 10 274 مرجبا 11 275 مرجبا 12 276 مرجبا 13 277 مرجبا 14 278 مرجبا 15 280 مرجبا 16 281 مرجبا 17 282 مرجبا 18 284 مرجبا 19 285 مرجبا 20 286 مرجبا 21 287 مرجبا 22 288 مرجبا 23 291 مرجبا 24 292 مرجبا 25 293 مرجبا 26 294 مرجبا

المادة 2

مادة 2: ترد بقية الطلبات الزائدة والمخالفة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الاول 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف