All legislation

مرسوم Decree No. 8583 03/11/1967

الغاء رسم تحضير المخابرات الهاتفية من المحاسبة مع فرنسا ايطاليا وسويسرا وما- يليها

Type
مرسوم · Decree
Number
8583
Date
03/11/1967
Official Gazette
Issue 91, 13/11/1967, p. 1767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8583 تاريخ 03/11/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى رسم تحضير المخابرات من محاسبة المخابرات المتبادلة في الاتصال بين لبنان وفرنسا وايطاليا وسويسرا وما يليهم وتستمر كل ادارة على استيفاء هذا الرسم من المشتركين لصالحها

المادة 2

مادة 2: يوزع هذا الرسم بين ادارة الهاتف اللبنانية وشركة راديو اوريان على ذات الاسس المعمول بها حاليا لتوزيع الرسوم الهاتفية الدولية في المراسيم القاضية بانشاء الاتصالات مع هذه البلدان او بواسطتها

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 3 تشرين الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده