المادة 1
مادة 1: يلغى رسم تحضير المخابرات من محاسبة المخابرات المتبادلة في الاتصال بين لبنان وفرنسا وايطاليا وسويسرا وما يليهم وتستمر كل ادارة على استيفاء هذا الرسم من المشتركين لصالحها
مرسوم Decree No. 8583 03/11/1967
مادة 1: يلغى رسم تحضير المخابرات من محاسبة المخابرات المتبادلة في الاتصال بين لبنان وفرنسا وايطاليا وسويسرا وما يليهم وتستمر كل ادارة على استيفاء هذا الرسم من المشتركين لصالحها
مادة 2: يوزع هذا الرسم بين ادارة الهاتف اللبنانية وشركة راديو اوريان على ذات الاسس المعمول بها حاليا لتوزيع الرسوم الهاتفية الدولية في المراسيم القاضية بانشاء الاتصالات مع هذه البلدان او بواسطتها
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 3 تشرين الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده