المادة 1
مادة 1: تحدد المساحات المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1969 ب72500 دونم وذلك كما كانت عليه في عام 1968 باستثناء المزارعين المشار اليهم في الفقرات آ,ب ,ج, من المادة 18 من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الاول 1968
قرار Decision No. 2651 05/11/1968
مادة 1: تحدد المساحات المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1969 ب72500 دونم وذلك كما كانت عليه في عام 1968 باستثناء المزارعين المشار اليهم في الفقرات آ,ب ,ج, من المادة 18 من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الاول 1968
مادة 2: تجدد لعام 1969 الرخص المعطاة عام 1968 لزراعة التجارب على انواع التبغ الحيودي والتنباك والانواع القابلة للري وقدرها 575 دونما.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5 تشرين الثاني 1968 وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي