المادة 1
تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الرهوة في تنورين الفوقا - قضاء البترون - محافظة الشمال.
مرسوم Decree No. 263 30/10/1964
تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الرهوة في تنورين الفوقا - قضاء البترون - محافظة الشمال.
تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش