المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع السبع في اكروم - قضاء عكار - محافظة الشمال.
مرسوم Decree No. 262 30/10/1964
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع السبع في اكروم - قضاء عكار - محافظة الشمال.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش