All legislation

مرسوم Decree No. 262 30/10/1964

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع السبع في اكروم - قضاء عكار محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
262
Date
30/10/1964
Official Gazette
Issue 91, 12/11/1964, p. 2889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 262 تاريخ 30/10/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع السبع في اكروم - قضاء عكار - محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش