المادة 11
مادة 11: عدلت المادة التالية على الوجه التالي بموجب القرار رقم 186 تاريخ 17/5/1964 شروط التعيين في الفئة الاولى: 1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الفئة الثانية الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في معهد الادارة العامة وادرجت اسماؤهم في جدول الترفيع ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة. ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم الاصلي. 2- يمكن ملء المراكز الشاغرة في الفئة الاولى عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثانية ولمرشحين من غير الموظفين ويشترط في المرشحين جميعا سواء اكانوا من الموظفين ام من غير الموظفين ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها رسميا. وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب في الدوائر المختصة. 3- تطبق احكام المادة (8) من هذا النظام على تنظيم المباراة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. 4- يعين موظفو الفئة الاولى بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس البلدية بعد استطلاع رأي المحافظ وموافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية ولا تطبق عليهم شروط التمرين.