The whole text

نظام موظفي بلدية زحله - معلقة In force

المادة 133

المادة 133

مادة 133: يعزل الاجير في الحالات التالية: 1- اذا انتحل جنسية كاذبة. 2- اذا استخدم على سبيل التجربة ولم يرض رئيس الدائرة المختصة خلال ثلاثة اشهر- من استخدامه. 3- اذا ثبت انه ارتكب عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح البلدية. 4- اذا اقدم بالرغم من التنبيهات الخطية التي توجه اليه على ارتكاب مخالفة هامة ثلاث مرات في السنة الواحدة. 5- اذا حكم عليه بالحبس سنة فاكثر لارتكابه جناية او اذا ارتكب جنحة في محل العمل او اثناء القيام به. واذا حكم عليه لاجل الافعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات . 6- اذا اعتدى على احد رؤسائه او متولي العمل المسؤولين. 7- اذا ثبت انه ارتشى او اختلس اموال البلدية او الامانات المودعة اليه او المواد المسلمة اليه.

المادة 133 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة https://lebaneselegislation.com/law/206598/article/133/