The whole text

نظام موظفي بلدية زحله - معلقة In force

المادة 135

المادة 135

مادة 135: تطبق على الاجراء الاحكام التالية: 1- لا يحق للاجير المستقيل او المعتبر مستقيلا او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة. 2- يستحق للاجير المسرح او الذي يبلغ السن القانونية تعويض صرف من الخدمة يوازي اجرة شهر عن كل سنة خدمة فعلية في العمل وعلى اساس اخر اجر تقاضاه ولا تدخل التعويضات في حساب الاجر مهما كان نوعها. 3- يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون الاخير قد استمر في الخدمة كل مرة مدة تزيد على السنة ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة منقطعة سابقة للخدمة المنتهية. 4- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر. 5- كل خدمة اداها الاجير قبل بلوغه الثامنة عشرة وكل مدة يؤديها بعد اكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض . 6- اذا توفي الاجير قبل انتهاء مدة خدمته اعطي افراد عائلته تعويض الصرف كما يلي: - كامل التعويض الذي كان يعود له للزوج والاولاد والاب والام ضمن الشروط المحددة في نظام تعويضات الصرف من الخدمة. - اذا توفي الاجير عازبا وكانت الشروط المفروضة في نظام تعويض الصرف من الخدمة لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف . - وفي حال عدم وجود الابوين يعطي نصف التعويض حصصا متساوية الى اخوته الذين كان يعولهم قبل وفاته. 8- يحدد التعويض بقرار من رئيس البلدية استنادا الى محضر لجنة تصفية تعويض الصرف من الخدمة.

المادة 135 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة https://lebaneselegislation.com/law/206598/article/135/