المادة 45
مادة 45: الحالات التي يجوز فيها الانتداب : 1- يمكن انتداب الموظف للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج البلدية فيها الى اختصاصيين جدد ويجري هذا الانتداب وفقا لاحكام نظام التخصص في الخارج المعتمد في الدولة. 2- يمكن انتداب موظف من دائرة الى دائرة بعد موافقة الدائرتين المختصتين. ويقرر الانتداب رئيس البلدية على الا تزيد مدته على سنة واحدة وان لا يعطى الموظف المنتدب اي تعويض خاص . - ويقتضي اخذ الموافقة مجلس الخدمة المدنية في كلتا الحالتين المبينتين في البندين المذكورين اعلاه.